القسم الثاني : الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن
العقوبة
إخلالك بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى قانون العقوبات المادة رقم ( ٣٢٢ ) بما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له, وينطبق ذالك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار
ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن
إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
#إرشادات_أمنية
#الأمن_مسؤوليتنا_جميعا.
الســـــــابق
عدن/المنصب : يدعو الحكومه الى العدول عن قراراتها● أخبار ذات صِلة
تعز.. حملة لإزالة مخلفات البناء من الارصفة والاكشاك والصناديق المستحدثة في مديرية القاهرة.
١٣ نوفمبر, ٢٠٢٥ 408روسيا تطلق صاروخ سويوز يحمل قمرا صناعيا
١٤ سبتمبر, ٢٠٢٥ 564ما الرسائل التي ستتصدر قمة التدوحه
١٤ سبتمبر, ٢٠٢٥ 598افتتاح مقر مؤسسة أجنحة السلام الخيرية للتنمية والاستجابة الإنسانية بعدن
٧ سبتمبر, ٢٠٢٥ 716مؤسسة نبض الحياة ومنظمة سيفرورلد تدشنا مشروع التعليم التعويضي بعدن
٧ سبتمبر, ٢٠٢٥ 632وزارة الاتصالات تعلن قرب تدشين مبيعات خدمة “عدن نت” 4G في محافظات عدن أبين لحج حضرموت
٢٨ أغسطس, ٢٠٢٥ 780