إرشادات أمنية جرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني
القسم الثاني : الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن
العقوبة
إخلالك بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى قانون العقوبات المادة رقم ( ٣٢٢ ) بما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له, وينطبق ذالك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار
ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن
إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
#إرشادات_أمنية
#الأمن_مسؤوليتنا_جميعا.
لاتنسى مشاركة: إرشادات أمنية جرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني على الشبكات الاجتماعية.
التعليقات (0)
أعجبني / لايعجبني
ماهو تفاعلك مع هذا ؟